الفيض الكاشاني

1124

الوافي

تجب الجمعة ؟ قال « تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة ( 1 ) من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » . بيان : لعل المراد أنها تجب على سبعة حتما وعزيمة من دون رخصة في تركها وتجب لخمسة تخييرا وعلى الأفضل مع الرخصة في تركها وبهذا جمع في التهذيبين بين الأخبار المختلفة في الخمسة والسبعة ويؤيده تعدية الوجوب باللام في الخمسة وبعلي في السبعة وأما إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة بل عليهم حتما أن يصلوا أربعا كما بين . 7873 - 17 التهذيب ، 3 / 245 / 46 / 1 ابن محبوب عن العباس ( 2 ) عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع » . بيان : يعني بلبس البرد الارتداء به .

--> 1 - قوله " لأقل من خمسة " من كلام المؤلف " مراد " لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه مردد فيه أو يقول باستحباب الجمعة أو بحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب وينافيه رواية محمد بن مسلم " سلطان " رحمه الله . 2 - " عن العباس " سقطت من قلمه الشريف أو من قلم الناسخ وهو موجود في المخطوطين والمطبوع من التهذيب " ض . ع " .